السيد الخوئي
100
كتاب النكاح
وعليه المهر ، والولد حر ( 1 ) . ولا يحد حد الزنا وإن كان عالما بالتحريم بل يعزر ، وإن كان عالما بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة ( 2 ) وعدم التعزير أيضا . وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج . ويحد حينئذ حد الزنا إذا كان عالما بالحكم ، ولم يكن مشتبها من جهة أخرى وعليه المهر بالدخول ، وإن كانت الأمة